المحقق النراقي
331
مستند الشيعة
الرابع : أنه يجب عليه قضاء ما فات عنه في المرض مطلقا ، مخيرا بينه وبين التصدق لكل ركعتين بمد ، فإن لم يقدر فلكل أربع مد ، فإن لم يقدر فمد لصلاة النهار ومد لصلاة الليل مع أفضلية القضاء ، حكي عن الإسكافي والسيد ( 1 ) . الخامس : أنه يجب عليه قضاء جميع ما فات عنه لمرض أو غيره ، مخيرا بينه وبين الصدقة على النحو المذكور ، نسب إلى ابن زهرة ( 2 ) . ومرجع الأخيرين إلى عدم وجوب القضاء عليه بخصوصه . ومنهم من نسب إلى هؤلاء الأجلة الثلاثة مع التخيير التخصيص بمرض الموت أيضا ( 3 ) . السادس : عدم وجوب القضاء عنه مطلقا ، يظهر من السيد ابن طاووس في رسالته المذكورة وجود القائل به ( 4 ) . وظاهر الذخيرة التوقف في أصل وجوب القضاء مطلقا ( 5 ) . دليل الأول : رواية الساباطي المتقدمة في المسألة الثانية ( 6 ) ، حيث إنها دلت على الوجوب على المسلم العارف ، خرج غير الولي بالاجماع ، فبقي الولي . وصحيحة البختري : في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ، قال : " يقضيه أولى الناس به " قلت : إن كان أولى الناس به امرأة ؟ فقال : " لا ، إلا الرجال " ( 7 ) . ومرسلة ابن أبي عمير : في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ، قال :
--> ( 1 ) حكاه عنهما في المختلف : 148 . ( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) 563 . ( 3 ) نسب التخصيص بمرض الموت إلى الإسكافي والمرتضى ، في المختلف : 148 ، ولم نجد من نسبه إلى ابن زهرة . ( 4 ) انظر : الذكرى : 75 . ( 5 ) الذخيرة : 387 . ( 6 ) راجع ص 328 . ( 7 ) الكافي 4 : 123 الصيام ب 44 ح 1 ، الوسائل 10 : 330 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 5 .